الشيخ الجواهري

70

جواهر الكلام

والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها ، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه ، وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجة ، مضافا إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في الغنيمة ، وإلى ما في صحيح ابن مهزيار ( 1 ) السابق ( ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة ) إلى آخره ، وإلى خبر ابن زياد ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إن رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم ) ونحوه خبر السكوني ( 3 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضا بل وعن المفيد روايته مرسلا أيضا ، بل وعن البرقي روايته عن النوفلي عن الصادق عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال ) كمرسل الصدوق ( 4 ) في الفقيه ( جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال عليه السلام : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه ) )

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 - 4 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 - 4 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 - 4 - 3